مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة والمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال بشأن استضافة مقر الأمانة العامة لمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
75
)لسنة
2019
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة والمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال بشأن
استضافة مقر الأمانة العامة للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2018
،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
−
وبناءً على ما عرضه وزير
الخارجية والتعاون الدولي،، وموافقة مجلس الوزراء
،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
صودق على اتفاقية بين حكومة الدولة و المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال بشأن استضافة مقر الأمانة العامة
للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، والتي تم التوقيع عليها في مدينة دبي بتاريخ24
مايو2018
، والمرفق
.نصوصها
المادة الثانية
على وزير
الخارجية والتعاون الدولي
.تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ7 /
رمضان /
1440
هة
:الموافق
12
/
مايو /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة والمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال بشأن استضافة مقر الأمانة العامة لمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.