مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بيم حكومة الدولة وحكومة تركمنستان بشأن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها وأنواع أخرى من الجرائم
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
74
)لسنة
2019
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة تركمنستان بشأن التعاون في مجال مكافحة
الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها وأنواع
أخرى من الجرائم
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
و( على القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
و
بناءً على ما عرضه وزير ا
لداخلية،، وموافقة مجلس الوزراء
،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
ر:سمنا بما هو آت
المادة الأولى
صودق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة تركمنستان بشأن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة
المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها وأنواع أخرى من الجرائم، والتي تم التوقيع
عليها في أبوظبي بتاريخ15
مارس2018
.، والمرفق نصوصها
المادة الثانية
على وزير الد اخلية
.تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ7 /
رمضان /
1440
هة
:الموافق
12
/
مايو /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بيم حكومة الدولة وحكومة تركمنستان بشأن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها وأنواع أخرى من الجرائم، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.