مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية زامبيا
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
70
)لسنة
2019
ب تعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية
زامبيا
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة1972
،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2019
،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69
) لسنة1999
في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك
الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته
−
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي ، وموافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ين عي سعادة / خليفة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن المرزوقي
سفير الدولة لدى
جمهورية تنزانيا الاتحادية ً، سفيرا
غير مقيم للدولة لدى جمهورية
زامبيا.
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي
،تنفيذ هذا المرسوم وي .نشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ25
/
شعبان /
1440
هة
:الموافق 1 /
مايو /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية زامبيا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.