مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة في جمهورية ساوتومي وبرينسيب
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
68
)لسنة
2019
ب تعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية ساوتومي وبرينسيب
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة1972
،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2019
،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69
) لسنة1999
في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك
الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته
−
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي
، وموافقة مجلس الوزراء،
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ين عي سعادة / خليفة يوسف محمد قضيب الزعابي
سفير الدولة لدى جمهورية
غانا ، سفيراً غير مقيم للدولة لدى
جمهورية
ساوتومي وبرينسيب .
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي
،تنفيذ هذا المرسوم وي .نشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ25
/
شعبان /
1440
هة
:الموافق 1 /
مايو /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة في جمهورية ساوتومي وبرينسيب، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.