مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة في جمهورية ساوتومي وبرينسيب

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 68 )لسنة 2019 ب تعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية ساوتومي وبرينسيب نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة1972 ،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2019 ،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي − ( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69 ) لسنة1999 في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي ، وموافقة مجلس الوزراء، :رسمنا بما هو آت المادة الأولى ين عي سعادة / خليفة يوسف محمد قضيب الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية غانا ، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية ساوتومي وبرينسيب . المادة الثانية على وزير الخارجية والتعاون الدولي ،تنفيذ هذا المرسوم وي .نشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ25 / شعبان / 1440 هة :الموافق 1 / مايو / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة في جمهورية ساوتومي وبرينسيب، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.