مرسوم اتحادي بشأن القيان بمهام سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
64
)لسنة
2019
ب شأن القيام بمهام سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة1972
،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2019
،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69
) لسنة1999
في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك
الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته
−
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي ، وموافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ي /عهد إلى سعادة
علي عبدهللا محمد سعيد الأحمد
القيام بمهام سفير الدولة لدى الجمهورية
الفرنسية ، وي منح
.لقب سفير أثناء فترة شغله للمنصب
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي
،تنفيذ هذا المرسوم وي .نشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ25
/
شعبان /
1440
هة
:الموافق 1 /
مايو /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن القيان بمهام سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.