مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة وتنمية المعرفة للدولة ووزارة الثقافة والرياضة لجمهورية كازاخستان
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
57
)لسنة
2019
بالتصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة وتنمية المعرفة للدولة ووزارة الثقافة
والرياضة لجمهورية كازاخستان
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
−
وبناءً على ما عرضه وزير
العدل ،، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
صودق عل
ى
اتفاقية التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة وتنمية المعرفة للدولة ووزارة الثقافة والرياضة لجمهورية
كازاخستان، والتي تم التوقيع عليها في أستانا بتاريخ04
يوليو2018
.، والمرفق نصوصها
المادة الثانية
على وزير ة الثقافة وتنمية المعرفة،تنفيذ هذا المرسوم
.وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ17
/
شعبان /
1440
هة
:الموافق
23
/ إبريل /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة وتنمية المعرفة للدولة ووزارة الثقافة والرياضة لجمهورية كازاخستان، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.