مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة وتنمية المعرفة للدولة ووزارة الثقافة والرياضة لجمهورية كازاخستان

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 57 )لسنة 2019 بالتصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة وتنمية المعرفة للدولة ووزارة الثقافة والرياضة لجمهورية كازاخستان نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، − وبناءً على ما عرضه وزير العدل ،، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد :رسمنا بما هو آت المادة الأولى صودق عل ى اتفاقية التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة وتنمية المعرفة للدولة ووزارة الثقافة والرياضة لجمهورية كازاخستان، والتي تم التوقيع عليها في أستانا بتاريخ04 يوليو2018 .، والمرفق نصوصها المادة الثانية على وزير ة الثقافة وتنمية المعرفة،تنفيذ هذا المرسوم .وينشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ17 / شعبان / 1440 هة :الموافق 23 / إبريل / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة وتنمية المعرفة للدولة ووزارة الثقافة والرياضة لجمهورية كازاخستان، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.