مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى دولة قطر إلى ديوان عام وزارة الخارجية
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ104
( ﻟﺴﻨﺔ2025
ﺑﻨﻘﻞ ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
دوﻟﺔ
ﻗﻄﺮ إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﻳُﻨﻘﻞ
ﺳﻌﺎد
ة
اﻟﺸﻴﺦ
/
زاﻳﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺳﻠﻄﺎن ܧخﺒﻮط آل ٰڈﻴﺎن
–
ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
دوﻟﺔ
ﻗﻄﺮ إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة
اݍخﺎرﺟﻴﺔ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ
ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮ ﻇۗ
: ي
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ: 24
/
ﺻــﻔـــــﺮ /
1447
هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ18
/
أﻏﺴﻄﺲ
/ 2025م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى دولة قطر إلى ديوان عام وزارة الخارجية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.