مرسوم اتحادي بتعيين سفير الدولة لدى مملكة إسبانيا
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)102
( ﻟﺴﻨﺔ2025
ﺑ
ﺘﻌﻴ؈ن
ﺳﻔ؈ف
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﻣﻤﻠﻜﺔ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُʇ
ﻌ؈ّن
ﺳﻌﺎد
/ ة
ﺻﺎݍح أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺰرʈﻢ اﻟﺴﻮʈﺪي
–
ﺳﻔ؈فاً ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﻣﻤﻠﻜﺔ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
، وȋﺬات اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
اﻟۘي ʇﺸﻐﻠهﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ
ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮ ﻇۗ
: ي
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ: 24
/
ﺻــﻔـــــﺮ /
1447
هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ18
/
أﻏﺴﻄﺲ
/ 2025م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفير الدولة لدى مملكة إسبانيا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.