مرسوم اتحادي بالتصديق على بروتوكول بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية صربيا لإجراء تعديلات على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة/الرسمية
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
44
)لسنة
2019
بالتصديق على بروتوكول بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية صربيا إلجراء تعديلات على
اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية
والخاصة/الرسمية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
،وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموافقة مجلس الوزراء
،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
صودق على بروتوكول بينن حكومة الدولة وحكومة جمهورية صربيا إلجراء تعديلات على اتفاقية الإعفاء المتبادل
من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة/الرسمية، والذي تم التوقيع عليه في
مدينة نيويورك بتاريخ26
سبتمبر2018
.، والمرفق نصوصه
المادة الثانية
.على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ25
/ رجب/
1440هة
:الموافق 1 /
أبريل /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على بروتوكول بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية صربيا لإجراء تعديلات على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة/الرسمية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.