مرسوم اتحادي بتعيين قنصل عام للدولة في مدينة لوس أنجلوس لدى الولايات المتحدة الأمريكية
النص الكامل
1
مرسوم اتحادي لسنة2019
في شأن نقل وتعيين رئيس الهيئة العامة ألمن المنافذ والحدود والمناطق الحالة
مرسوم اتحادي رقم (
43
)لسنة
2019
بتعيين قنصل عام للدولة في مدينة لوس أنجلوس لدى الولايات المتحدة الأمريكية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم4
) لسنة1998
،بنظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69
) لسنة1999
في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك
،الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2018
،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
−
،وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ي عين سعادة/ هزاع أحمد خميس سلطان الكعبي–
قنصالً عاماً للدولة في مدينة لوس أنجلوس لدى الولايات
المتحدة الأمريكية، بذات الدرجة الوظيفية
.ًالتي يشغلها حاليا
المادة الثانية
.على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، وي نشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ20
/ رجب/
1440هة
:الموافق
27
/
مارس /
2019م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين قنصل عام للدولة في مدينة لوس أنجلوس لدى الولايات المتحدة الأمريكية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.