مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإنهاء مهام سفير غير مقيم لدى كل من جمهورية الكاميرون وجمهورية بوركينا فاسو الاستوائية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 39 )لسنة 2019 بإنهاء مهام سفير غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية الكاميرون وجمهورية بوركينا فاسو الاستوائية نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى( القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة1998 ،بنظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته − ( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69 ) لسنة1999 في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك الدبلوماس ي ،والقنصلي، وتعديلاته − ( وعلى القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة2018 ،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي − وبناء على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، و موافقة مجلس ،الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى تُنهى مهام سعادة/ محمود محمد محمود المحمود كسفير غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية الكاميرون .وجمهورية بوركينا فاسو المادة الثانية على وزير الخارجية والتعاون الدولي .تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ12 / رجب/ 1440هة :الموافق 19 / مارس / 2019م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإنهاء مهام سفير غير مقيم لدى كل من جمهورية الكاميرون وجمهورية بوركينا فاسو الاستوائية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.