مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين سفير للدولة لدى استراليا

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 30 )لسنة 2019 بتعيين سفير للدولة لدى استراليا نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى( القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة1998 ،بنظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته − ( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69 ) لسنة1999 في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك الدبلوماس ي ،والقنصلي، وتعديلاته − ( وعلى القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة2018 ،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي − وبناء على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، و موافقة مجلس ،الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى ي عين سعادة / عبدهللا علي عتيق عبيد السبوس ي– سفيرا للدولة لدى استراليا، بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها . حاليا المادة الثانية على وزير الخارجية والتعاون الدولي .تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ15 / جماد ى الآخرة / 1440هة :الموافق 20 / فبراير / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين سفير للدولة لدى استراليا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.