مرسوم اتحادي بتعيين سفير للدولة لدى استراليا
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
30
)لسنة
2019
بتعيين سفير للدولة لدى استراليا
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى( القانون الاتحادي رقم4
) لسنة1998
،بنظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69
) لسنة1999
في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك
الدبلوماس
ي
،والقنصلي، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2018
،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
−
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، و
موافقة مجلس
،الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ي
عين سعادة /
عبدهللا علي عتيق عبيد السبوس ي–
سفيرا للدولة لدى استراليا، بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها
. حاليا
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي
.تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ15
/
جماد
ى الآخرة /
1440هة
:الموافق
20
/
فبراير /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفير للدولة لدى استراليا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.