مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى مملكة السويد إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 29 )لسنة 2019 ب نقل سفير الدولة ل دى مملكة السويد إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى( القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة1998 ،بنظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته − ( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69 ) لسنة1999 في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك الدبلوماس ي ،والقنصلي، وتعديلاته − ( وعلى القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة2018 ،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي − وبناء على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، و موافقة مجلس ،الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى 1. ي نقل سعادة/ سلطان راشد سلطان الكيتوب النعيمي – سفير الدولة لدى مملكة السويد إلى ديوان عام وزارة .الخارجية والتعاون الدولي 2. .ت نهى مهامه كسفير غير مقيم لدى كل من جمهورية استونيا وجمهورية فنلندا المادة الثانية على وزير الخارجية والتعاون الدولي .تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ15 / جماد ى الآخرة / 1440هة :الموافق 20 / فبراير / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى مملكة السويد إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.