مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على بروتوكول لتعديل المواد (1) و(3) و(4) من الاتفاقية المبرمة بين حكومة الدولة وحكومة بربادوس للخدمات الجوية بين الأقاليم الخاصة بهم وما وراءها

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ35 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﻮاد )1 )( و3 )( و4 ( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌ؄فﻣﺔ ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮȋﺎدوس ﻟݏخﺪﻣﺎت اݍجﻮʈﺔ ﺑ؈ن اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اݍخﺎﺻﺔ ٭ڈﻢ وﻣﺎ وراءهﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - و ﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴﻨﺔ1996 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - ًوȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿـﮫ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼـﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد ، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʄڴﺻــــ ُﻮدق ﻋ ﺑﺮوﺗﻮɠﻮل ﻟﺘﻌـﺪﻳـﻞ اﳌﻮاد )1 ،(و)3 ،(و)4 ( ﻣﻦ اﻻﺗﻔـﺎﻗﻴـﺔ اﳌ؄فﻣـﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣـﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ وﺣɢﻮﻣـﺔ ﺑﺮȋـﺎدوس ﻟݏخﺪﻣﺎت اݍجﻮʈﺔ ﺑ؈ن اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اݍخﺎﺻــــﺔ ٭ڈﻢ وﻣﺎ وراءهﺎ ، واﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ ﻣﻮﻧ؅فﻳﺎل، ﻛﻨﺪا ﺑﺘﺎرʈــــــــﺦ 3 أﻛﺘﻮȋﺮ 2022، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻﮫ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌـﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌـﺪɲﻲ ﺗﻨﻔﻴـﺬ هـﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﻣﻦ ﺗـﺎرʈﺦ ﺻـــــﺪورﻩ، وʈُنﺸــــﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈـﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 7 / ﺷﻌﺒﺎن / 1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 27 / ﻓ؄فاﻳﺮ / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على بروتوكول لتعديل المواد (1) و(3) و(4) من الاتفاقية المبرمة بين حكومة الدولة وحكومة بربادوس للخدمات الجوية بين الأقاليم الخاصة بهم وما وراءها، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.