مرسوم اتحادي بالتصديق على بروتوكول لتعديل المواد (1) و(3) و(4) من الاتفاقية المبرمة بين حكومة الدولة وحكومة بربادوس للخدمات الجوية بين الأقاليم الخاصة بهم وما وراءها
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ35
( ﻟﺴﻨﺔ2023
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋڴʄ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
اﳌﻮاد )1
)( و3
)( و4
( ﻣﻦ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﳌفﻣﺔ
ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ
وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮȋﺎدوس ﻟݏخﺪﻣﺎت اݍجﻮʈﺔ ﺑ؈ن اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اݍخﺎﺻﺔ ٭ڈﻢ وﻣﺎ وراءهﺎ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
و
ﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4
( ﻟﺴﻨﺔ1996
ࢭʏ ﺷﺄن اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
،
-
ًوȋﻨﺎء
ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿـﮫ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼـﺪﻳﻖ
اݝجﻠﺲ
اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد
،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʄڴﺻــــ ُﻮدق ﻋ
ﺑﺮوﺗﻮɠﻮل ﻟﺘﻌـﺪﻳـﻞ اﳌﻮاد )1
،(و)3
،(و)4
( ﻣﻦ اﻻﺗﻔـﺎﻗﻴـﺔ
اﳌفﻣـﺔ
ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣـﺔ
اﻟـﺪوﻟـﺔ
وﺣɢﻮﻣـﺔ ﺑﺮȋـﺎدوس
ﻟݏخﺪﻣﺎت اݍجﻮʈﺔ ﺑ؈ن اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اݍخﺎﺻــــﺔ ٭ڈﻢ وﻣﺎ وراءهﺎ
،
واﻟﺬي
ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ
ﻣﻮﻧفﻳﺎل، ﻛﻨﺪا
ﺑﺘﺎرʈــــــــﺦ
3 أﻛﺘﻮȋﺮ
2022، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻﮫ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌـﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌـﺪɲﻲ
ﺗﻨﻔﻴـﺬ هـﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﻣﻦ ﺗـﺎرʈﺦ ﺻـــــﺪورﻩ، وʈُنﺸــــﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈـﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 7
/
ﺷﻌﺒﺎن
/
1444 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 27
/
ﻓفاﻳﺮ
/ 2023 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على بروتوكول لتعديل المواد (1) و(3) و(4) من الاتفاقية المبرمة بين حكومة الدولة وحكومة بربادوس للخدمات الجوية بين الأقاليم الخاصة بهم وما وراءها، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.