مرسوم اتحادي رقم (25) لسنة 2019 بالتصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الفرنسية
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
25
)لسنة
2019
بالتصديق على
اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الفرنسية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وبناء على
ما عرضه وزير
ة الثقافة وتنمية المعرفة، و
موافقة مجلس
،الوزراء
،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
صودق على ا ،تفاق التعاون الثقافي بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الفرنسية
ولا
ذي ت م التوقيع عليه في
مدينة دبي بتاريخ9 نوفمبر
2017
.، والمرفق نصوصها
المادة الثانية
على
وزير ة الثقافة وتنمية المعرفة .تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ1 /
جماد
ى الآخرة /
1440هة
:الموافق 6 /
فبراير /
2019م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي رقم (25) لسنة 2019 بالتصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الفرنسية، مرسوم اتحادي، رقم 25، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.