مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي رقم (25) لسنة 2019 بالتصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الفرنسية

رقم 25 2019 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 25 )لسنة 2019 بالتصديق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الفرنسية نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − وبناء على ما عرضه وزير ة الثقافة وتنمية المعرفة، و موافقة مجلس ،الوزراء ،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد :رسمنا بما هو آت المادة الأولى صودق على ا ،تفاق التعاون الثقافي بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الفرنسية ولا ذي ت م التوقيع عليه في مدينة دبي بتاريخ9 نوفمبر 2017 .، والمرفق نصوصها المادة الثانية على وزير ة الثقافة وتنمية المعرفة .تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ1 / جماد ى الآخرة / 1440هة :الموافق 6 / فبراير / 2019م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي رقم (25) لسنة 2019 بالتصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الفرنسية، مرسوم اتحادي، رقم 25، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.