مرسوم اتحادي رقم (24) لسنة 2019 بالتصديق على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة حول تبادل التقارير على أساس كل دولة على حدة (CbCR MCAA)
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
24
)لسنة
2019
بالتصديق على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف
بين السلطات المختصة حول تبادل التقارير
على أساس كل دولة على حدة(CbCR MCAA)
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وبناء على
ما عرضه وزير،المالية و
موافقة مجلس
،الوزراء
،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
صودق على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف
بين السلطات المختصة حول تبادل التقارير على أساس كل دولة
على حدة(CbCR MCAA)
،
والتي تم التوقيع عليها بتاريخ24
يونيو
2018
.، والمرفق نصوصها
المادة الثانية
على
.وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ1 /
جماد
ى الآخرة /
1440هة
:الموافق 6 /
فبراير /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي رقم (24) لسنة 2019 بالتصديق على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة حول تبادل التقارير على أساس كل دولة على حدة (CbCR MCAA)، مرسوم اتحادي، رقم 24، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.