مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف (MLI)
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
23
)لسنة
2019
بالتصديق على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف(MLI)
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وبناء على
ما عرضه وزير المالية, و موافقة مجلس
،الوزراء
،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
صودق على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف(MLI)
، والتي
ت م التوقيع عليها بتاريخ27
يوليو2018
، والمرفق
.نصوصها
المادة الثانية
على
.وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ1 /
جماد
ى الآخرة /
1440هة
:الموافق 6 /
فبراير /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف (MLI)، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.