مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف (MLI)

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 23 )لسنة 2019 بالتصديق على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف(MLI) نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − وبناء على ما عرضه وزير المالية, و موافقة مجلس ،الوزراء ،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد :رسمنا بما هو آت المادة الأولى صودق على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف(MLI) ، والتي ت م التوقيع عليها بتاريخ27 يوليو2018 ، والمرفق .نصوصها المادة الثانية على .وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ1 / جماد ى الآخرة / 1440هة :الموافق 6 / فبراير / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف (MLI)، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.