مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية بين الدولة وجمهورية الصين الشعبية
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
45
)لسنة
2019
بالتصديق على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية بين الدولة
وجمهورية الصين الشعبية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة2015
ب
شأن الهيئة الاتح ادية للجمار ،ك
−
و بناءً على مو
افقة مجلس الوزراء، وتص
ديق المجلس الأعلى لال
تحاد ،
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
صودق على اتفاقية التعاو
ن والمساعد
ة الإدارية المت بادلة
في المسائل الج
مركية بين ال دولة وجمهورية الصين
الشعبية ، والتي تم التو قيع عليها في أبوظبي بتاريخ19
يوليو2018
،
والمر .فق نصوصها
المادة الثانية
على
رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك تنفي
ذ هذا المرسوم ، و
ينشر في ال
جريدة الرسمية .
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ25
/ رجب/
1440هة
:الموافق 1 /
أبريل /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية بين الدولة وجمهورية الصين الشعبية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.