مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية بين الدولة وجمهورية الصين الشعبية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 45 )لسنة 2019 بالتصديق على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية بين الدولة وجمهورية الصين الشعبية نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة2015 ب شأن الهيئة الاتح ادية للجمار ،ك − و بناءً على مو افقة مجلس الوزراء، وتص ديق المجلس الأعلى لال تحاد ، :رسمنا بما هو آت المادة الأولى صودق على اتفاقية التعاو ن والمساعد ة الإدارية المت بادلة في المسائل الج مركية بين ال دولة وجمهورية الصين الشعبية ، والتي تم التو قيع عليها في أبوظبي بتاريخ19 يوليو2018 ، والمر .فق نصوصها المادة الثانية على رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك تنفي ذ هذا المرسوم ، و ينشر في ال جريدة الرسمية . خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ25 / رجب/ 1440هة :الموافق 1 / أبريل / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية بين الدولة وجمهورية الصين الشعبية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.