مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهمة خاصة لدى وزارة الخارجية والتعاون الدولي

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 7 (ﻟﺴﻨﺔ 2019 Ȋﺸﺄ ن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 45 (ﻟﺴﻨﺔ 1992 ، Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 4 (ﻟﺴﻨﺔ 1998 ، ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ًوȋﻨﺎء ﻣﺎ ﻋڴʄ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُʇ ﻌهﺪ إڲʄ ﻣﻌﺎڲʏ اﻟﺪﻛﺘﻮر / ﻋﺒﻴﺪ اݍح؈في ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘۗي اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄداء ﻣهﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وʈُﻤﻨﺢ ﻟﻘﺐ ﺳﻔ؈ف ﻓﻮق اﻟﻌﺎدة ﻣﻔﻮض أﺛﻨﺎء ﻓ؅فة ﺷﻐﻠﮫ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴ وزʈﺮ ﻋ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﺧﻠﻴﻔـــــــــــﺔ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ __ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 9 / ʄڲﺟﻤﺎدي اﻷو / 1440 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 15 / ﻳﻨﺎﻳﺮ / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهمة خاصة لدى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.