مرسوم اتحادي بنقل القنصل العام للدولة في مدينة نيويورك لدى الولايات المتحدة الأمريكية إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم
اﺗﺤﺎدي
) رﻗﻢ 5
(ﻟﺴﻨﺔ
2019
ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ ࡩʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻧﻴﻮʈﻮرك ﻟﺪى اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ
ʏڲإڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو
ﻧﺤﻦ
ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﺑﻦ
زاﻳﺪ
آل
ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ
دوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮȋﻴﺔ
اﳌﺘﺤﺪة،
−
Ȋﻌﺪ
اﻻﻃﻼع
ﻋڴʄ
اﻟﺪﺳﺘﻮر،
−
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺗﺤﺎدي
) رﻗﻢ 45
(ﻟﺴﻨﺔ
1992
، Ȋﺸﺄن
ﺗﻨﻈﻴﻢ
وزارة
اݍخﺎرﺟﻴﺔ،
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺗﺤﺎدي
) رﻗﻢ 4 (ﻟﺴﻨﺔ
1998
، ﺑﻨﻈﺎم
اﻟﺴﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي
واﻟﻘﻨﺼڴʏ،
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69
( ﻟﺴﻨﺔ1999
، ࢭʏ ﺷﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
ًوȋﻨﺎء
ﻣﺎ ﻋڴʄ
ﻋﺮﺿﮫ
وزʈﺮ
اݍخﺎرﺟﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺪوڲʏ،
وﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
/ﻳُﻨﻘﻞ ﺳﻌﺎدة
ﻣﺎﺟﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﻦﺣﺴ
اﻟﺴﻮʈﺪي
–
اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻧﻴﻮʈﻮرك ﻟﺪى اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ
إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴ وزʈﺮ ﻋ
اݍخﺎرﺟﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺪوڲʏ
ﺗﻨﻔﻴﺬ
هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم،
وʈُنﺸﺮ
ࢭʏ
اݍجﺮʈﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﺧﻠﻴﻔـــــــــــﺔ
ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
__
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 9
/
ʄڲﺟﻤﺎدي اﻷو
/
1440
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 15
/
ﻳﻨﺎﻳﺮ
/ 2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بنقل القنصل العام للدولة في مدينة نيويورك لدى الولايات المتحدة الأمريكية إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.