مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بنقل القنصل العام للدولة في مدينة ملبورن لدى استراليا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 4 (ﻟﺴﻨﺔ 2019 ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ ࡩʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻠﺒﻮرن ﻟﺪى اﺳ؅فاﻟﻴﺎ ʏڲإڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 45 (ﻟﺴﻨﺔ 1992 ، Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 4 (ﻟﺴﻨﺔ 1998 ، ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69 ( ﻟﺴﻨﺔ1999 ، ࢭʏ ﺷﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ًوȋﻨﺎء ﻣﺎ ﻋڴʄ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﻳُﻨﻘﻞ ﺳﻌﺎدة/ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻄﺮ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺼ؈في اﻟﻘﻤﺰي – اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻠﺒﻮرن ﻟﺪى اﺳ؅فاﻟﻴﺎ إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴ وزʈﺮ ﻋ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﺧﻠﻴﻔـــــــــــﺔ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ __ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 9 / ʄڲﺟﻤﺎدي اﻷو / 1440 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 15 / ﻳﻨﺎﻳﺮ / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بنقل القنصل العام للدولة في مدينة ملبورن لدى استراليا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.