مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية إلى ديوان عام وزارة الخارجية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ96( ﻟﺴﻨﺔ 2025 ﺑﻨﻘﻞ ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 Ȋﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﻳُﻨﻘﻞ ﺳﻌﺎدة اﻟﺸﻴﺦ/ ٰڈﻴﺎن ﺑﻦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ آل ٰڈﻴﺎن – ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ __ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 10 / ﺻﻔﺮ / 1447 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 04 / أﻏﺴﻄﺲ / 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية إلى ديوان عام وزارة الخارجية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.