مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة روسيا الاتحادية لإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ57( ﻟﺴﻨﺔ
2025
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣﻜﻮﻣﺔ
روﺳﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
ﻹزاﻟﺔ اﻻزدواج اﻟﻀﺮʈۗي ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮا
ﺋ
ﺐ ﻋڴʄ اﻟﺪﺧﻞ وﻋڴʄ رأس اﳌﺎل
وﻣﻨﻊ اﻟْڈﺮب
واﻟﺘﺠﻨﺐ
اﻟﻀﺮʈۗي
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
وزʈﺮ
اﳌﺎﻟﻴﺔ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد
،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺻُﻮدق
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑ؈ن
ﺣɢﻮﻣﺔ
دوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮȋﻴﺔ
اﳌﺘﺤﺪة
وﺣɢﻮﻣﺔ
روﺳﻴﺎ
اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
ﻹزاﻟﺔ
اﻻزدواج
اﻟﻀﺮʈۗي
ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻀﺮا
ﻋڴʄ ﺐﺋ
اﻟﺪﺧﻞ
وﻋڴʄ
رأس
اﳌﺎل
وﻣﻨﻊ
اﻟْڈﺮب
واﻟﺘﺠﻨﺐ
اﻟﻀﺮʈۗي
،
واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ
ﻣﺪﻳﻨﺔ
أﺑﻮﻇۗي
ﺑﺘﺎرʈـﺦ 17
ﻓفاﻳﺮ
2025، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ
ا
ﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ
ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 29
/
ذي اﻟﻘﻌﺪة/
1446 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 27
/
ﻣﺎﻳﻮ
/ 2025 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة روسيا الاتحادية لإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.