مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ61( ﻟﺴﻨﺔ
2025
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑ؈ن
دوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻷ
رﺟﻨﺘ؈ن
Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ࡩʏ اﳌﺴﺎﺋﻞ اݍجﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
وزʈﺮ
اﻟﻌﺪل
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد
،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺻُﻮدق
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑ؈ن
دوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻷ
رﺟﻨﺘ؈ن Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ࢭʏ
اﳌﺴﺎﺋﻞ اݍجﻨﺎﺋﻴﺔ
،
واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ
ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮﻇۗي
ﺑﺘﺎرʈـﺦ 05
ﻓفاﻳﺮ
2025، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ
اﻟﻌﺪل
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ
ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 29
/
ذي اﻟﻘﻌﺪة
/
1446 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 27
/
ﻣﺎﻳﻮ
/ 2025
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.