مرسوم اتحادي بشأن تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
النص الكامل
1
مرسوم اتحادي لسنة2025
بشأن تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
مرس وم اتحادي( رقم51
) لسنة2025
بشأ
ن تشكيل مجل س إدارة مصرف
الإمارات ال عربية المتحدة المركزي
نحن مح
مد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربي
ة المت
حدة ،
_
بع ،د الاطلاع على الدستور
_
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،
وتعديلات ،ه
_
وعلى المرس وم بقان ون الاتحا( دي رقم14
) لسنة2018
في شأن المصر ف المركزي وتنظيم المنشآت
وا
ألنشطة المالية،، وتعديلاته
_
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم37
) لسن ة2021
بإعادة تشكيل مجلس إ دارة مصرف الإمارات العربية
،المتحدة المركزي
_
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم36
)
لسنة2021
بتعيين م
حافظ لمصرف الإمارات ال عربية المتحدة
المركزي ،
_
وبناءً على ما عرضه وزير المالية ،
وموافقة مجلس الوزراء،
ر
سمنا بما ه
و آت:
الم
ادة الأولى
ي عاد تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات الع ربية المتحدة المركزي
، من ا
ألعضاء التالية أس ،ماؤهم بعد
و( ذلك ملدة4) سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم :، وهم
1. سمو الشيخ/م نصور بن زايد آل نهيان–
نائب رئيس الدولة–
نائب
رئيس م جلس الوزراء –
رئيس ديوان الرئاسة
رئيساً ملجل س الإدارة
2. معالي/ عبدالرح من صالح آ ل صالح
نائباً للرئيس
3.
معالي/ جاسم محمد بوعتابه الزعابي
نائباً للرئيس
4.
/معالي خالد محمد سالم با لعمى
محافظ المصرف المركزي –
ًعضوا
5. سعا /دة يونس حاجي الخوري
ًعضوا
6.
سعادة /
سامي ضاعن القمزي
ًعضوا
7.
سعادة الدكتور/ علي محمد بخيت المداوي الرميثي
ًعضوا
2
مرسوم اتحادي لسنة2025
بشأن تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
الم ادة الثانية
على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه .، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه
المادة الثالثة
ي نشر هذا المرسوم في الجري دة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من6
أبريل2025
.
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
:صدر عنا
بتاريخ :
28
/
/ ذي القعدة1446
ه
المو
ا :فق26
/ ماي / و2025
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.