مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين أعضاء في النيابة العامة الاتحادية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )55 ( ﻟﺴﻨﺔ2025 ﺑ ﺘﻌﻴ؈ن أﻋﻀﺎء ࡩʏ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )32 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اﻟﻌﺪل، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎدي، و ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُȖ ﻌ؈ّن اﻟﺴﻴﺪة / ﻣﺮʈﻢ ﺣﻤﻴﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺟﺎﺳﻢ اݍحﻮﺳۚي ﻋڴʄ وﻇﻴﻔﺔ رﺋيﺲ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻋڴʄ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʇُﻌ؈ّن اﻟﺴﻴﺪان اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﺳﻤﺎؤهﻤ ﻋڴʄ ﺎ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺤﺎمٍ ﻋﺎم، ﻋڴʄ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، وȌﺸﺮوط اﻟﻌﻘﺪ اݍخﺎرڊʏ : م اﻻﺳﻢ اݍجنﺴﻴﺔ 1 /اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﻓﻮزي ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺸﺮﻧﻮȌﻲ ﻣﺼﺮي 2 /اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺼﺮي اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ____________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 29 / ذي اﻟﻘﻌﺪ ة / 1446 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 27 / ﻣﺎﻳﻮ / 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين أعضاء في النيابة العامة الاتحادية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.