مرسوم اتحادي بإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة ميامي
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ85( ﻟﺴﻨﺔ
2025
ﺑ
ﺈɲﺸﺎء ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ
ࡩʏ
ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻴﺎﻣﻲ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
وﻋڴʄ اﳌ
ﺮﺳﻮم ﺑ
ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8
( ﻟﺴﻨﺔ2022
،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
وزʈﺮ
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺗُنﺸﺄ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻟﺪى
اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ
ࢭʏ
ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻴﺎﻣﻲ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ
اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤــــــــــــﺪ
ﺑــــــــــــﻦ زاﻳــــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــــﺎن
رﺋــــيﺲ دوﻟــــﺔ اﻹﻣــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴــــﺔ اﳌﺘﺤــــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
:ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ16
/ ﻣﺤﺮم
/ 1447
هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ11
/
ﻳﻮﻟﻴﻮ
/ 2025
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة ميامي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.