مرسوم اتحادي بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية طاجيكستان في مدينة دوشنبيه
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ86( ﻟﺴﻨﺔ
2025
ﺑ
ﺈɲﺸﺎء ﺳﻔﺎرة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
ࡩʏ
ﻣﺪﻳﻨﺔ
دوﺷﻨبﻴﮫ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
ʄڴوﻋ
اﳌﺮﺳﻮم
ﺑﻘﺎﻧﻮن
اﺗﺤﺎدي
) رﻗﻢ 8 (ﻟﺴﻨﺔ
2022
ʏࢭ ﺷﺄن
ﺗﻨﻈﻴﻢ
وزارة
اݍخﺎرﺟﻴﺔ
، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
وزʈﺮ
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺗُنﺸﺄ ﺳﻔﺎرة
ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
ࢭʏ
ﻣﺪﻳﻨﺔ
دوﺷﻨبﻴﮫ .
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ
اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤــــــــــــﺪ
ﺑــــــــــــﻦ زاﻳــــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــــﺎن
رﺋــــيﺲ دوﻟــــﺔ اﻹﻣــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴــــﺔ اﳌﺘﺤــــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
:ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ16
/ ﻣﺤﺮم
/ 1447
هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ11
/ﻳﻮﻟ
/ ﻴﻮ 2025
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية طاجيكستان في مدينة دوشنبيه، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.