مرسوم اتحادي بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية توغو في مدينة لومي
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ89( ﻟﺴﻨﺔ
2025
ﺑ
ﺈɲﺸﺎء ﺳﻔﺎرة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺗﻮﻏﻮ ࡩʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮﻣﻲ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
ʄڴوﻋ
اﳌﺮﺳﻮم
ﺑﻘﺎﻧﻮن
اﺗﺤﺎدي
) رﻗﻢ 8 (ﻟﺴﻨﺔ
2022
ʏࢭ ﺷﺄن
ﺗﻨﻈﻴﻢ
وزارة
اݍخﺎرﺟﻴﺔ
، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
وزʈﺮ
اݍخﺎرﺟﻴﺔ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺗُنﺸﺄ
ﺳﻔﺎرة
ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
ﺗﻮﻏﻮ
ࢭʏ
ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻟﻮﻣﻲ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ
اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ
ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 16
/
ﻣﺤﺮم
/ 1447
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 11
/
ﻳﻮﻟﻴﻮ
/ 2025
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية توغو في مدينة لومي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.