مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي رقم بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية الكاميرون في مدينة ياوندي

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ87( ﻟﺴﻨﺔ 2025 ﺑ ﺈɲﺸﺎء ﺳﻔﺎرة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟɢﺎﻣ؈فون ࡩʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﺎوﻧﺪي ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ 8 (ﻟﺴﻨﺔ 2022 ʏࢭ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﺗُنﺸﺄ ﺳﻔﺎرة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟɢﺎﻣ؈فون ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﺎوﻧﺪي . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤــــــــــــﺪ ﺑــــــــــــﻦ زاﻳــــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــــﺎ ن رﺋــــيﺲ دوﻟــــﺔ اﻹﻣــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴــــﺔ اﳌﺘﺤــــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 16 / ﻣﺤﺮم / 1447 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 11 / ﻳﻮﻟﻴﻮ / 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي رقم بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية الكاميرون في مدينة ياوندي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.