مرسوم اتحادي بإنشاء سفارة للدولة لدى الجمهورية الغابونية في مدينة ليبرفيل
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ88( ﻟﺴﻨﺔ
2025
ﺑ
ﺈɲﺸﺎء ﺳﻔﺎرة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
اݍجﻤهﻮرʈﺔ
اﻟﻐﺎﺑﻮﻧﻴﺔ
ࡩʏ
ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻟﻴفﻓﻴﻞ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
وﻋڴʄ اﳌ
ﺮﺳﻮم ﺑ
ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8
( ﻟﺴﻨﺔ2022
،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
وزʈﺮ
اݍخﺎرﺟﻴﺔ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺗُنﺸﺄ ﺳﻔﺎرة
ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻟﺪى
اݍجﻤهﻮرʈﺔ
اﻟﻐﺎﺑﻮﻧﻴﺔ
ࢭʏ
ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻟﻴفﻓﻴﻞ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ
اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ
ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 16
/
ﻣﺤﺮم /
1447
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 11
/
ﻳﻮﻟﻴﻮ
/ 2025
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإنشاء سفارة للدولة لدى الجمهورية الغابونية في مدينة ليبرفيل، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.