مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي لسنة 2021 بانضمام الدولة إلى اتفاقية إنشاء معهد اللقاحات العالمي

2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ158 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ﺑ ﺎﻧﻀﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ إڲʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إɲﺸﺎء ﻣﻌهﺪ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟܶحﺔ ووﻗﺎﻳﺔ اݝجﺘﻤﻊ ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد ، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ووﻓﻖ ﻋڴʄ اﻧﻀﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ إڲʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إɲﺸﺎء ﻣﻌهﺪ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﳌﻲ ، اﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮ ﺻهﺎ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ اﻟܶحﺔ ووﻗﺎﻳﺔ اݝجﺘﻤﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ ،.وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺧﻠﻴﻔــــــــــﺔ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 3 / ﺟﻤﺎدى اﻷوڲʄ / 1443 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 8 / ف؄دʇﺴﻤ / 2021م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي لسنة 2021 بانضمام الدولة إلى اتفاقية إنشاء معهد اللقاحات العالمي، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.