مرسوم اتحادي لسنة 2021 بانضمام الدولة إلى اتفاقية إنشاء معهد اللقاحات العالمي
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ158
( ﻟﺴﻨﺔ2021
ﺑ
ﺎﻧﻀﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ إڲʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إɲﺸﺎء ﻣﻌهﺪ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت
اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،ࢭʏ ﺷﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ
اﻟܶحﺔ ووﻗﺎﻳﺔ اݝجﺘﻤﻊ
، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد ،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ووﻓﻖ
ﻋڴʄ اﻧﻀﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ إڲʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إɲﺸﺎء ﻣﻌهﺪ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﳌﻲ
،
اﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮ
ﺻهﺎ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ
اﻟܶحﺔ ووﻗﺎﻳﺔ اݝجﺘﻤﻊ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ
،.وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺧﻠﻴﻔــــــــــﺔ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 3 /
ﺟﻤﺎدى
اﻷوڲʄ
/
1443 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 8 /
فدʇﺴﻤ
/ 2021م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2021 بانضمام الدولة إلى اتفاقية إنشاء معهد اللقاحات العالمي، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.