مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإحالة قضاة في المحاكم الاتحادية للتقاعد

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ56 ( ﻟﺴﻨﺔ2025 ﺑ ﺈﺣﺎﻟﺔ ﻗﻀﺎة ࡩʏ اݝحﺎﻛﻢ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )32 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ113 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ،Ȋﺸﺄن ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺧﺪﻣﺔ ﻗﺎﺿﻴ؈ن ﺑﺎݝحﺎﻛﻢ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اﻟﻌﺪل، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎدي، و ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو :ﻳُﺤﺎل اﻟﺴﺎدة اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﺳﻤﺎؤهﻢ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ م اﻻﺳﻢ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺴ׿ى اﻟﻘﻀﺎئﻲ 1 اﻟﻘﺎعۜي ﻋڴʏ / ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺎﺟﺪ اݍخﻀﺮ اﻟﺸﺎﻣؠۜي ʄڲاﻷو رﺋيﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘئﻨﺎف 2 اﻟﻘﺎعۜي / ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﷲ ﻋڴʏ اﻟﻨﻮﻣﺎن اﻟﺸﺎﻣؠۜي ʄڲاﻷو رﺋيﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘئﻨﺎف 3 ا ﻟﻘﺎعۜي/ ﺣﻤﺪ ﺣﺴ؈ن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻌﺎڲʏ ʄڲاﻷو رﺋيﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘئﻨﺎف اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ____________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 29 / ذي اﻟﻘﻌﺪة / 1446 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 27 / ﻮ ﻣﺎﻳ / 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإحالة قضاة في المحاكم الاتحادية للتقاعد، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.