مرسوم اتحادي بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ73
( ﻟﺴﻨﺔ2025
ﺑ
ﻔﺾ دور اﻻɲﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎɲﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟتﺸﺮيڥʏ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﻳُﻔﺾ دور اﻻɲﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎɲﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟتﺸﺮيڥʏ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي، ﺑٔڈﺎﻳﺔ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل
ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻮم اﻷرȌﻌﺎء اﳌﻮاﻓﻖ 25
/
06
/
2025
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ
ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
____________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 07
/
ﻣﺤﺮم
/
1447 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 02
/
ﻳﻮﻟﻴﻮ
/ 2025 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.