مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن تمديد خدمة قضاة بالمحاكم الاتحادية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ72 ( ﻟﺴﻨﺔ2025 Ȋﺸﺄن ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺧﺪﻣﺔ ﻗﻀﺎة ﺑﺎݝحﺎﻛﻢ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )32 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اﻟﻌﺪل ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎدي، و ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ٍّﺗُﻤﺪد ﺧﺪﻣﺔ ɠﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺘﺎﻟ ﻴ ﺔ أﺳﻤﺎ هﻢ ؤ ࢭʏ اݝحﺎﻛﻢ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، ﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ 01 / 07 / 2025 ، :وذﻟﻚ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ م اﻻﺳﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻔﺌﺔ 1 اﻟﻘﺎعىي/ ﻋيؠىى ﻣﺤﻤﺪ اݍجﺎﺑﺮ رﺋيﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘئﻨﺎف ʄڲاﻷو 2 اﻟﻘﺎع�ي/ ﻋڴʏ ﺣﺴﻦ اﻟﺸ؈فاوي رﺋيﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘئﻨﺎف ʄڲاﻷو 3 اﻟﻘﺎع�ي اﻟﺪﻛﺘﻮر / ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﻌﻮع�ي رﺋيﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘئﻨﺎف ʄڲاﻷو اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ____________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 07 / ﻣﺤﺮم / 1447 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 02 / ﻳﻮﻟﻴﻮ / 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن تمديد خدمة قضاة بالمحاكم الاتحادية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.