مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية إلى ديوان عام وزارة الخارجية
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ68
( ﻟﺴﻨﺔ2025
ﺑﻨﻘﻞ ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
اﻟفازʈﻞ
اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
إڲʄ
دﻳﻮان
ﻋﺎم
وزارة
اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُﻨﻘﻞﻳ
ﺳﻌﺎدة
/
ﺻﺎݍح
أﺣﻤﺪ
ﺳﺎﻟﻢ
اﻟﺰرʈﻢ
اﻟﺴﻮʈﺪي
–
ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
اﻟفازʈﻞ
اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
إڲʄ
دﻳﻮان
ﻋﺎم
وزارة
اݍخﺎرﺟﻴﺔ،
وﺗُﻨࢼى
ﻣهﺎﻣﮫ
ﻛﺴﻔ؈ف
ﻏ؈ف
ﻣﻘﻴﻢ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻟﺪى
ɠﻞ ﻣﻦ
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
ﺳﻮرʈﻨﺎم
وﺟﻤهﻮرʈﺔ
ﻏﻮʈﺎﻧﺎ
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ
ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
____________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 20
/ ذي اݍحجﺔ /
1446 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 16
/
ﻳﻮﻧﻴﻮ
/ 2025 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية إلى ديوان عام وزارة الخارجية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.