مرسوم اتحادي لسنة 2020 بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
) 94
( ﻟﺴﻨﺔ2020
ﺑﻔﺾ دور اﻻɲﻌﻘﺎد
اﻷول
ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟتﺸﺮيڥʏ
اﻟﺴﺎȊﻊ
ﻋﺸﺮ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
ًوȋﻨﺎء
ﻋڴʄ ﻣﺎ
ﻋﺮﺿﮫ رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي،
وﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
ر
ﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﻳُﻔﺾ دور اﻻɲﻌﻘﺎد
اﻷول
ﻣﻦ اﻟﻔﺼـﻞ اﻟتﺸـﺮيڥʏ
اﻟﺴـﺎȊﻊ
ﻋﺸـﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي ﺑٔڈﺎﻳﺔ
أﻋﻤﺎل ﺟﻠﺴـﺔ ﻳﻮم
اﻟﺜﻼﺛﺎء
اﳌﻮاﻓﻖ 30
ﻳﻮﻧﻴﻮ
2020
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ُʈﻋڴʄ رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، و
نﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
__________________________
:ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
: ﺑﺘﺎرʈﺦ29
/ / ﺷﻮال1441 هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ21
/ / ﻳﻮﻧﻴﻮ2020
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2020 بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.