مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين سفير للدولة لدى مملكة البحرين

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ؈ف ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪ ى ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﻦ ) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ29 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ؈ف ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪ ى ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﻦ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ45 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ1998 ، ،ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69 ( ﻟﺴﻨﺔ1999 ، ࢭʏ ﺷﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت : اﳌﺎدة اﻷوڲʄ ُʇ ﻌ؈ن اﻟﺸﻴﺦ/ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﺣﻤﺪان ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن آل ٰڈﻴﺎن – ﺳﻔ؈فاً ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﻦ، ﺑﺬات اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟۘي ʇﺸﻐﻠهﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ، وʈُ نﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي : ﺑﺘﺎرʈﺦ: 15 / ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو / 1439 هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 1 / ﻓ؄فاﻳ ﺮ / 2018 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين سفير للدولة لدى مملكة البحرين، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.