مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى مملكة البحرين إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي
النص الكامل
1 ﻣﺮﺳﻮم
اﺗﺤﺎدي
ﻟﺴﻨﺔ
2018
ﺑﻨﻘﻞ
ﺳﻔ؈ف
اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺪى
ﻣﻤﻠﻜﺔ
اﻟﺒﺤﺮʈﻦ
إڲʄ
دﻳﻮان
ﻋﺎم
وزارة
اݍخﺎرﺟﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺪوڲʏ
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ26
( ﻟﺴﻨﺔ2018
ﺑﻨﻘﻞ ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﻦ
إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
−
Ȋﻌﺪ
اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر،
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ45
( ﻟﺴﻨﺔ1992
،Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ
، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4
( ﻟﺴﻨﺔ1998
،
،ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69
( ﻟﺴﻨﺔ1999
، ࢭʏ ﺷﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ
واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء
اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ،
ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
:
اﳌﺎدة اﻷوڲʄ
ﻳُﻨﻘﻞ ﺳﻌﺎدة/
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺤﻤﻮد اݍخﻮري
–
ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﻦ
إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة
اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
، وʈُ
نﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
________________________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي
:
ﺑﺘﺎرʈﺦ: 15
/
ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو
/ 1439 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ: 1 / ﻓفاﻳ
ﺮ / 2018
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى مملكة البحرين إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.