مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى المملكة المغربية إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي
النص الكامل
1 ﻣﺮﺳﻮم
اﺗﺤﺎدي
ﻟﺴﻨﺔ
2018
ﺑﻨﻘﻞ
ﺳﻔ؈ف
اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺪى
اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﳌﻐﺮȋﻴﺔ
إڲʄ
دﻳﻮان
ﻋﺎم
وزارة
اݍخﺎرﺟﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺪوڲʏ
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ24
( ﻟﺴﻨﺔ2018
ﺑﻨﻘﻞ ﺳﻔ؈ف اﻟﺪ
وﻟﺔ ﻟﺪى اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮȋﻴﺔ
ʏڲإڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )45
( ﻟﺴﻨﺔ1992
،Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ
، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4
( ﻟﺴﻨﺔ1998
،
،ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
وﻋڴʄ اﳌ
ﺮﺳﻮم اﻻ
ﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )69
( ﻟﺴﻨﺔ1999
، ࢭʏ ﺷﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء
اﻟ
ﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ،
ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
:
اﳌﺎدة
اﻷوڲʄ
ﻳُﻨﻘﻞ
ﺳﻌﺎدة/ ﺳهﻴﻞ ﻣﻄﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺎذﻩ اﻟﻜﺘۗي
–
ﺳﻔ؈ف
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮȋﻴﺔ إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة
اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
، وʈُ
نﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
________________________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي
:
ﺑﺘﺎرʈﺦ: 15
/
ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو
/ 1439 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ: 1 / ﻓفاﻳ
ﺮ / 2018
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى المملكة المغربية إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.