مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﺑﺈɲﺸﺎء ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻧﻴﺠ؈فﻳﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ﺑﺈɲﺸﺎء ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻧﻴﺠ؈فﻳﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ45 ( ﻟﺴﻨﺔ1992 ،Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ1998 ،ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑ ﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ، ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت : اﳌﺎدة اﻷوڲʄ ﺗُنﺸﺄ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻧﻴﺠ؈فﻳﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻻﻏﻮس. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟ ﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ، وʈُ نﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي : ﺑﺘﺎرʈﺦ: 5 / ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو / 1439 هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 22 / ﻳﻨﺎﻳﺮ / 2018 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.