مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على بروتوكولات بشأن تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ ﺑﺮوﺗﻮɠﻮﻻت Ȋﺸﺄن Ȗﻌﺪﻳﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ اﻟﺪوڲʏ ) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ15 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت Ȋﺸﺄن Ȗﻌﺪﻳﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻄ؈فان اﳌ ﺪɲﻲ اﻟﺪوڲʏ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ1996 ، ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت : اﳌﺎدة اﻷوڲʄ ﺻﻮدق اﻟ؄ ﻋڴʄ فوﺗﻮɠﻮﻟ؈ن أدﻧﺎﻩ: 1. ﺑﺮوﺗ ﻮɠﻮل Ȗﻌﺪﻳﻞ اﳌﺎدة 50 ) أ( ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ اﻟﺪوڲʏ، اﳌﻮﻗّﻊ ࢭʏ ﻣﻮﻧ؅فﻳﺎل ﺑﺘﺎرʈﺦ6 أﻛﺘﻮȋﺮ 2016 ّ، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼ ﮫ. 2. ﺑﺮوﺗ ﻮɠﻮل Ȗﻌﺪﻳﻞ اﳌﺎدة )56 ( ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ اﻟﺪوڲʏ، اﳌﻮﻗّﻊ ࢭʏ ﻣﻮﻧ؅فﻳﺎل ﺑﺘﺎرʈﺦ6 أﻛﺘﻮȋﺮ 2016 ّ، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼ ﮫ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُ نﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي : ﺑﺘﺎرʈﺦ: 20 / رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ / 1439 هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 8 / ﻳﻨﺎﻳﺮ / 2018 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على بروتوكولات بشأن تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.