مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة ليبيريا في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما
النص الكامل
1
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2018
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑ؈ن
ﺣɢﻮﻣﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ
وﺣɢﻮﻣﺔ
ﻟﻴﺒ؈فﻳﺎ
ࢭʏ
ﺷﺄن
اݍخﺪﻣﺎت
اݍجﻮʈﺔ
ﺑ؈ن
إﻗﻠﻴﻤٕڈﻤﺎ
وﻓﻴﻤﺎ
ورا٬ڈﻤﺎ
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ13
( ﻟﺴﻨﺔ2018
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ و
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻴﺒ؈فﻳﺎ
ࡩʏ ﺷﺄن اݍخﺪﻣﺎت اݍجﻮʈﺔ ﺑ؈ن إﻗﻠﻴﻤٕڈﻤﺎ وﻓﻴﻤﺎ ورا٬ڈﻤﺎ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ
اﳌﺘﺤﺪة،
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4
( ﻟﺴﻨﺔ1996
،
،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
:
اﳌﺎدة اﻷوڲʄ
ﺻﻮدق
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
وﺣɢﻮﻣﺔ
ﻟﻴﺒ؈فﻳﺎ
ࢭʏ
ﺷﺄن
اݍخﺪﻣﺎت
اݍجﻮʈﺔ
ﺑ؈ن
إﻗﻠﻴﻤٕڈﻤﺎ
وﻓﻴﻤﺎ
ورا٬ڈﻤﺎ
، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺎﺳﺎو ﺑﺘﺎرʈﺦ 8
فدʇﺴﻤ2016
.، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُ
نﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
________________________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي
:
ﺑﺘﺎرʈﺦ: 20
/
رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ
/ 1439
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ: 8 /
ﻳﻨﺎﻳﺮ
/ 2018
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة ليبيريا في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.