مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن التعاون الفني - العسكري
النص الكامل
1
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2018
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑ؈ن
ﺣɢﻮﻣﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ
وﻣﺠﻠﺲ
وزراء
أوﻛﺮاﻧﻴﺎ
Ȋﺸﺄن
اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻔۚي
-
اﻟﻌﺴﻜﺮي
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ12
( ﻟﺴﻨﺔ2018
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺠﻠﺲ وزراء أوﻛﺮاﻧﻴﺎ
Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔۚي− ا
ﻟﻌﺴﻜﺮي
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ
اﳌﺘﺤﺪة،
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،، Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ
اݍ
خﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ
ﻟﻼﺗﺤﺎد،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
:
اﳌﺎدة اﻷوڲʄ
ﺻﻮدق
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣ
ﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺠﻠﺲ وزرا
ء أوﻛﺮاﻧﻴﺎ Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔۚ
ي −
اﻟﻌﺴﻜﺮي
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ
اݍ
خﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو
ڲʏ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُ
نﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل
ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
________________________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي
:
ﺑﺘﺎرʈﺦ: 20
/
رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ
/ 1439
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ: 8 /
ﻳﻨﺎﻳﺮ
/ 2018
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن التعاون الفني - العسكري، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.