مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية تعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أرمينيا

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ Ȗﻌﺎ ون ࢭʏ ا ݝجﺎل اﻷﻣۚي وﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻹرهﺎب ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣɢﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ أرﻣﻴنﻴﺎ ) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ Ȗﻌﺎ ون ࡩʏ ا ݝجﺎل اﻷﻣۚي وﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻹرهﺎب ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ أرﻣﻴنﻴﺎ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،، Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت : اﳌﺎدة اﻷوڲʄ ﺻﻮدق ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ Ȗﻌﺎون ࢭʏ اݝجﺎل اﻷﻣۚي وﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻹرهﺎب ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣɢﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ أرﻣﻴنﻴﺎ ، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ دȌﻲ ﺑﺘﺎرʈﺦ 10 ف؄ﻧﻮﻓﻤ2016 . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُ نﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي : ﺑﺘﺎرʈﺦ: 20 / رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ / 1439 هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 8 / ﻳﻨﺎﻳﺮ / 2018 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية تعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أرمينيا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.