مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية تعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أرمينيا
النص الكامل
1
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي
ﻟﺴﻨﺔ 2018
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
Ȗﻌﺎ
ون
ࢭʏ ا
ݝجﺎل اﻷﻣۚي
وﻣɢﺎﻓﺤﺔ
اﻹرهﺎب ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣɢﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ
أرﻣﻴنﻴﺎ
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11
( ﻟﺴﻨﺔ2018
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
Ȗﻌﺎ
ون
ࡩʏ ا
ݝجﺎل اﻷﻣۚي
وﻣɢﺎﻓﺤﺔ
اﻹرهﺎب
ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ أرﻣﻴنﻴﺎ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،، Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
:
اﳌﺎدة
اﻷوڲʄ
ﺻﻮدق
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
Ȗﻌﺎون
ࢭʏ
اݝجﺎل
اﻷﻣۚي
وﻣɢﺎﻓﺤﺔ
اﻹرهﺎب
ﺑ؈ن
ﺣɢﻮﻣﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ
وﺣɢﻮﻣﺔ
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
أرﻣﻴنﻴﺎ
،
واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ
دȌﻲ
ﺑﺘﺎرʈﺦ 10
فﻧﻮﻓﻤ2016
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُ
نﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
________________________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي
:
ﺑﺘﺎرʈﺦ: 20
/
رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ
/ 1439
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ: 8 /
ﻳﻨﺎﻳﺮ
/ 2018
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية تعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أرمينيا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.