مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية التعاون الاستراتيجي حول مكافحة الجرائم الخطيرة والإرهاب بين الدولة ومكتب الشرطة الأوروبية
النص الكامل
1
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي
ﻟﺴﻨﺔ 2018
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﺳفاﺗﻴڋʏ ﺣﻮل ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اݍجﺮاﺋﻢ اݍخﻄ؈فة واﻹرهﺎب
ﺑ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ
وﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻷوروȋﻴﺔ
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10
( ﻟﺴﻨﺔ2018
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﺳفاﺗﻴڋʏ ﺣﻮل ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اݍجﺮاﺋﻢ اݍخﻄ؈فة واﻹرهﺎب
ﺑ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻷوروȋﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،، Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
:
اﳌﺎدة
اﻷوڲʄ
ﺻﻮدق
ڴʄ ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺎون
اﻻﺳفاﺗﻴڋʏ
ﺣﻮل
ﻣɢﺎﻓﺤﺔ
اݍجﺮاﺋﻢ
اݍخﻄ؈فة
واﻹرهﺎب
ﺑ؈ن
اﻟﺪوﻟﺔ
وﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺸﺮﻃﺔ
اﻷوروȋﻴﺔ
، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮﻇۗي ﺑﺘﺎرʈﺦ 7
فﺳبﺘﻤ2016
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُ
نﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
________________________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي
:
ﺑﺘﺎرʈﺦ: 20
/
رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ
/ 1439
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ: 8 /
ﻳﻨﺎﻳﺮ
/ 2018
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية التعاون الاستراتيجي حول مكافحة الجرائم الخطيرة والإرهاب بين الدولة ومكتب الشرطة الأوروبية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.