مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية التعاون الاستراتيجي حول مكافحة الجرائم الخطيرة والإرهاب بين الدولة ومكتب الشرطة الأوروبية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ ﺣﻮل ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اݍجﺮاﺋﻢ اݍخﻄ؈فة واﻹرهﺎب ﺑ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻷوروȋﻴﺔ ) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ ﺣﻮل ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اݍجﺮاﺋﻢ اݍخﻄ؈فة واﻹرهﺎب ﺑ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻷوروȋﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،، Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت : اﳌﺎدة اﻷوڲʄ ﺻﻮدق ڴʄ ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﺳ؅فاﺗﻴڋʏ ﺣﻮل ﻣɢﺎﻓﺤﺔ اݍجﺮاﺋﻢ اݍخﻄ؈فة واﻹرهﺎب ﺑ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻷوروȋﻴﺔ ، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮﻇۗي ﺑﺘﺎرʈﺦ 7 ف؄ﺳبﺘﻤ2016 . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُ نﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي : ﺑﺘﺎرʈﺦ: 20 / رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ / 1439 هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 8 / ﻳﻨﺎﻳﺮ / 2018 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية التعاون الاستراتيجي حول مكافحة الجرائم الخطيرة والإرهاب بين الدولة ومكتب الشرطة الأوروبية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.