مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)
النص الكامل
1
ﻣﺮﺳﻮم
اﺗﺤﺎدي
ﻟﺴﻨﺔ
2016
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑ؈ن
ﺣɢﻮﻣﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ
وﺣɢﻮﻣﺔ
اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ
ﻟﺘﺤﺴ؈ن
اﻻﻣﺘﺜﺎل
اﻟﻀﺮʈۗي
اﻟﺪوڲʏ
وﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻗﺎﻧﻮن
اﻻﻣﺘﺜﺎل
اﻟﻀﺮʈۗي
ﻟݏحﺴﺎﺑﺎت
اﻷﺟﻨبﻴﺔ
)
ﻓﺎﺗɢﺎ
(
ﻣﺮﺳﻮم
اﺗﺤﺎدي
) رﻗﻢ 9
(ﻟﺴﻨﺔ
2016
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑ؈ن
ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ
وﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ
ﻟﺘﺤﺴ؈ن
اﻻﻣﺘﺜﺎل
اﻟﻀﺮʈۗي
اﻟﺪوڲʏ
وﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻗﺎﻧﻮن
اﻻﻣﺘﺜﺎل
اﻟﻀﺮʈۗي
ﻟݏحﺴﺎﺑﺎت
اﻷﺟﻨبﻴﺔ
)
ﻓﺎﺗɢﺎ
(
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ
اﳌﺘﺤﺪة،
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺗﺤﺎدي
رﻗﻢ
) 1
(
ﻟﺴﻨﺔ
1972
،
Ȋﺸﺄن
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
اﻟﻮزارات
وﺻﻼﺣﻴﺎت
اﻟﻮزراء،
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
،
−
ًوȋﻨﺎء
ﻣﺎ ﻋڴʄ
ﻋﺮﺿﮫ
وزʈﺮ
اﳌﺎﻟﻴﺔ،
وﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء،
وﺗﺼﺪﻳﻖ
اݝجﻠﺲ
اﻷﻋڴʄ
ﻟﻼﺗﺤﺎد
،
ر
ﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
:
اﳌﺎدة اﻷوڲʄ
ﺻﻮدق
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑ؈ن
ﺣɢﻮﻣﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ
وﺣɢﻮﻣﺔ
اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮʈﻜﻴﺔ
ﻟﺘﺤﺴ؈ن
اﻻﻣﺘﺜﺎل
اﻟﻀﺮʈۗي
اﻟﺪوڲʏ
وﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻗﺎﻧﻮن
اﻻﻣﺘﺜﺎل
اﻟﻀﺮʈۗي
ﻟݏحﺴﺎﺑﺎت
اﻷﺟﻨبﻴﺔ
)
ﻓﺎﺗɢﺎ
(،
واﻟۘي
ﺗﻢ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠٕڈﺎ
ࢭʏ
ﻣﺪﻳﻨﺔ
أﺑﻮ
ﻇۗي
ﺑﺘﺎرʈﺦ
17
ﻳﻮﻧﻴﻮ
2015
، واﳌﺮﻓﻖ
ﻧﺼﻮﺻهﺎ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
وزʈﺮ ﻋڴʄ
اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ
هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم،
وʈنﺸﺮ
ࢭʏ
اݍجﺮʈﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
________________________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي
:
ﺑﺘﺎرʈﺦ: 17
/
رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ
/ 1437
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ: 27
/
ﻳﻨﺎﻳﺮ
/ 2016
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.