مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﻠهﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ݝجﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اݍخﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ ) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ا ﻋڴʄ ﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﻠهﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ݝجﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اݍخﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،، Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت : اﳌﺎدة اﻷوڲʄ ﺻﻮدق ڴʄ ﻋ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﻠهﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ݝجﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اݍخﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ ، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻﮫ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُ نﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي : ﺑﺘﺎرʈﺦ: 20 / رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ / 1439 هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 8 / ﻳﻨﺎﻳﺮ / 2018 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.