مرسوم اتحادي بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
النص الكامل
1
ﻣﺮﺳﻮم
اﺗﺤﺎدي
ﻟﺴﻨﺔ
2018
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋڴʄ
اﻟﻨﻈﺎم
اﻷﺳﺎ؟ۜي
ﻟﻠهﻴﺌﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ݝجﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون
ﻟﺪول
اݍخﻠﻴﺞ
اﻟﻌﺮȋﻴﺔ
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ9
( ﻟﺴﻨﺔ2018
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ا ﻋڴʄ
ﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﻠهﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ݝجﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اݍخﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،، Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
:
اﳌﺎدة اﻷوڲʄ
ﺻﻮدق
ڴʄ ﻋ
اﻟﻨﻈﺎم
اﻷﺳﺎ؟ۜي
ﻟﻠهﻴﺌﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ݝجﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون
ﻟﺪول
اݍخﻠﻴﺞ
اﻟﻌﺮȋﻴﺔ
، واﳌﺮﻓﻖ
ﻧﺼﻮﺻﮫ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُ
نﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
________________________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي
:
ﺑﺘﺎرʈﺦ: 20
/
رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ
/ 1439
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ: 8 /
ﻳﻨﺎﻳﺮ
/ 2018
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.