مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة جمهورية اثيوبيا الاتحادية الديموقراطية وحكومة الدولة لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
النص الكامل
1
ﻣﺮﺳﻮم
اﺗﺤﺎدي
ﻟﺴﻨﺔ
2018
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑ؈ن
ﺣɢﻮﻣﺔ
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
اﺛﻴﻮȋﻴﺎ
اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ
وﺣɢﻮﻣﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟتܨجﻴﻊ
واݍحﻤﺎﻳﺔ
اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ
ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎرات
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8
( ﻟﺴﻨﺔ2018
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑ؈ن
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﺛﻴﻮȋﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ
وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟتܨجﻴﻊ واݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎرات
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ
اﳌﺘﺤﺪة،
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،، Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
:
اﳌﺎدة اﻷوڲʄ
ﺻﻮدق
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑ؈ن
ﺣɢﻮﻣﺔ
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
اﺛﻴﻮȋﻴﺎ
اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ
وﺣɢﻮﻣﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ
Ȋﺸﺄن
Ȗܨجﻴﻊ
واݍحﻤﺎﻳﺔ
اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ
ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎرات
،
واﻟۘي
ﺗﻢ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠٕڈﺎ
ࢭʏ
أﺑﻮﻇۗي
ﺑﺘﺎرʈﺦ
03
فدʇﺴﻤ
2016
،
واﳌﺮﻓﻖ
ﻧﺼﻮﺻهﺎ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
________________________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي
:
ﺑﺘﺎرʈﺦ: 20
/
رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ
/ 1439
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ: 8 /
ﻳﻨﺎﻳﺮ
/ 2018
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة جمهورية اثيوبيا الاتحادية الديموقراطية وحكومة الدولة لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.