مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة جمهورية اثيوبيا الاتحادية الديموقراطية وحكومة الدولة لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﺛﻴﻮȋﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ وﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟتܨجﻴﻊ واݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎرات ) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﺛﻴﻮȋﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟتܨجﻴﻊ واݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎرات ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،، Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت : اﳌﺎدة اﻷوڲʄ ﺻﻮدق ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﺛﻴﻮȋﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ وﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ Ȋﺸﺄن Ȗܨجﻴﻊ واݍحﻤﺎﻳﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎرات ، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ أﺑﻮﻇۗي ﺑﺘﺎرʈﺦ 03 ف؄دʇﺴﻤ 2016 ، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي : ﺑﺘﺎرʈﺦ: 20 / رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ / 1439 هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 8 / ﻳﻨﺎﻳﺮ / 2018 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة جمهورية اثيوبيا الاتحادية الديموقراطية وحكومة الدولة لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.