مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الباراغواي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل
النص الكامل
1
ﻣﺮﺳﻮم
اﺗﺤﺎدي
ﻟﺴﻨﺔ
2018
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑ؈ن
ﺣɢﻮﻣﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ
وﺣɢﻮﻣﺔ
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
اﻟﺒﺎراﻏﻮاي
ﻟﺘﺠﻨﺐ
اﻻزدواج
اﻟﻀﺮʈۗي
وﻣﻨﻊ
اﻟْڈﺮب
اﳌﺎڲʏ
ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻋڴʄ
اﻟﺪﺧﻞ
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ6
( ﻟﺴﻨﺔ2018
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﺒﺎراﻏﻮاي
ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻻزدواج اﻟﻀﺮʈۗي وﻣﻨﻊ اﻟْڈﺮب اﳌﺎڲʏ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋڴʄ اﻟﺪﺧﻞ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،، Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
:
اﳌﺎدة اﻷوڲʄ
ﺻﻮدق ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣɢﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﺒﺎرﻏﻮاي ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻻزدواج اﻟﻀﺮʈۗي وﻣﻨﻊ اﻟْڈﺮب
اﳌﺎڲʏ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋڴʄ اﻟﺪﺧﻞ،
و
اﻟفوﺗﻮɠﻮل اﳌݏحﻖ ٭ڈﺎ، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﻤﺎ ࢭʏ
أﺑﻮ ﻇۗي ﺑﺘﺎرʈﺦ
16
ﻳﻨﺎﻳﺮ2017، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﻤﺎ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
________________________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي
:
ﺑﺘﺎرʈﺦ: 20
/
رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ
/ 1439
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ: 8 /
ﻳﻨﺎﻳﺮ
/ 2018
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الباراغواي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.